كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ [ ابْنِ مُعَاوِيَةَ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ
شرح
أن يكون خوفه من عمر ، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله " ذلك " استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد .
الحديث الثالث : مجهول .
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز الحديث الأول : حسن .
وحمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت ، والمشهور عدم القبول .
الحديث الثاني : حسن .
والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات .
وقوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة ، واختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا وكثير من الأخبار دالة على