الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
فَقَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ
[ الحديث 6 ]
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لا يَأْبَ الشُّهَداءُ
أَنْ تُجِيبَ حِينَ تُدْعَى قَبْلَ الْكِتَابِ
بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى
شرح
قوله عليه السلام : " لم ينبغ " ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس : تقاعس عنه وتقعس : تأخر .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : مجهول .
قوله عليه السلام : " إذا دعيت " أي تحملها ، ويحتمل الأداء والأعم والأول أظهر .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
باب كتمان الشهادة الحديث الأول : ضعيف .
وفي الصحاح : أهدر السلطان دمه أي أبطله وأباحه .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أو ليزوي " وإن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله ،