تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
فَقَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ

[ الحديث 4 ]

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ

[ الحديث 5 ]

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ

[ الحديث 6 ]

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لا يَأْبَ الشُّهَداءُ
أَنْ تُجِيبَ حِينَ تُدْعَى قَبْلَ الْكِتَابِ

بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى
شرح
قوله عليه السلام : " لم ينبغ " ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس : تقاعس عنه وتقعس : تأخر . الحديث الرابع : حسن . الحديث الخامس : مجهول . قوله عليه السلام : " إذا دعيت " أي تحملها ، ويحتمل الأداء والأعم والأول أظهر . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . باب كتمان الشهادة الحديث الأول : ضعيف . وفي الصحاح : أهدر السلطان دمه أي أبطله وأباحه . قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أو ليزوي " وإن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله ،