يَسْقُطُ فِيهَا
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ
[ الحديث 6 ]
6 سَهْلٌ وَابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا ضَمَانٌ وَلَكِنْ لِيُغَطِّهَا
[ الحديث 7 ]
7 ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله .
وقال في المسالك : الأصل فيه رواية ابن سرحان وهي مع ضعفها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطاء محضا كما تقرر .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : حسن .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز الميازيب إلى الشوارع ، وعليه عمل الناس قديما وحديثا وإذا سقط فهلك به إنسان أو مال ففي الضمان قولان : أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان .