تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ الحديث 10 ]

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ

[ الحديث 11 ]

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ

[ الحديث 12 ]

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي النَّاقِلَةِ
شرح
الحديث العاشر : حسن . قوله عليه السلام : " أو شلت " هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أن في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت . قوله : " أسواء هن في الدية " قال في الروضة : وفي الإصبع عشر الدية ، ليد كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وقيل : في الإبهام ثلث دية العضو ، وباقي الثلاثين يقسم على سائر الأصابع ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي قطع الشلاء الثلث الباقي ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور ، والمستند رواية ضعيفة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب ، وفي المسألة قول آخر وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل وهو حسن . الحديث الحادي عشر : صحيح . الحديث الثاني عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : " في الناقلة " في أكثر النسخ هكذا وفي بعضها " النافذة " كما