Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 97

Contributors:

P.97
قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ فَيَزِيدَ وَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً

[ الحديث 11 ]

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ص

[ الحديث 12 ]

12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَمَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ

[ الحديث 13 ]

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وَأَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي دَارِهِ حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَيُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَأَوْصَى بِحَجٍّ وَأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَأُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَخَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَتَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ ع يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Commentary
قوله عليه السلام : " إذا اشترى صحيحا " لعل المراد به رعاية الغبطة . الحديث الحادي عشر : صحيح . الحديث الثاني عشر : صحيح . قوله عليه السلام : " أطلق لهم " أقول ، لو كان جعل ماله له عليه السلام بالوصية ، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة ، أو لكونهم أيتاما ، ولو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض . الحديث الثالث عشر : صحيح .