تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَلَا يُغْرَمُ وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ

[ الحديث 2 ]

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَاسْتُسْعِيَ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ
شرح
باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين الحديث الأول : مجهول . ولعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء . قال المحقق في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . الحديث الثاني : مرسل . ولعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء ، وإلا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيا ، إلا أن يحمل المرضي على ما إذا لم يكن سفيها . الحديث الثالث : موثق .