فَيُكَفِّنَهُ وَيُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ
بَابُ مَنْ أَوْصَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء .
وقال ابن الأثير في النهاية « 1 » : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
باب من أوصى وعليه دين الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " إن أول القضاء " استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ *" .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء .
ويؤيده ما رواه الشيخ « 2 » في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله " أنه قال في رجل
هامش
( 1 ) النهاية ج 1 ص 25 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 168 ح 31 .