إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَابِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لَيَكُونُ ذَلِكَ فِي سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ لِحَقِّهَا
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَأَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ - ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَيُفَرِّقُ مَا بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً
شرح
الشهيد في الشرح البعد .
الحديث الثامن : ضعيف ، ووصف ابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد .
وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام عليه السلام وللإمام أيضا الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضا التعزير .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لي لحقها " أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل .
الحديث العاشر : مجهول .
الحديث الحادي عشر : حسن . ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة .