تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ الحديث 2 ]

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ

[ الحديث 3 ]

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ص فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَكَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ

[ الحديث 4 ]

4 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ
شرح
الحديث الثاني : صحيح . وفي القاموس : المجن والمجنة بكسرهما الترس . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . الحديث الرابع : حسن كالصحيح . وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب « 1 » ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية . قال محيي السنة : روي عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا " « 2 » ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " « 3 » ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق ؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 102 . ( 2 ) سنن أبي داود ج 4 ص 136 ح 4384 . ( 3 ) سنن أبي داود ج 4 ص 136 ح 4385 .