[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا
[ الحديث 10 ]
10 يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ مِنْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً قَالَ ثُمَّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور .
ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم .
وقال في مجمع البيان « 1 » لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر ؟
فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى "لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ« 2 » " أي إثم وحرج "فِيما طَعِمُوا" من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا "إِذا مَا اتَّقَوْا" شربها بعد التحريم "وَآمَنُواباللهوَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" أي الطاعات .
هامش
( 1 ) المجمع ج 3 ص 240 .
( 2 ) سورة المائدة الآية 93 .