[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ قَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَالرَّجُلُ يَأْتِي وَإِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَيُفْعَلُ بِهَا وَهِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا
بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَالرَّجُلِ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَلَهَا
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
وقال في النهاية : المعتوه : المجنون المضار بعقله ، وقال الشهيد في الروضة :
لا يجب الحد على المجنونة إجماعا والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف ، ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ، وهذا هو الأشهر ، وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من جلد ورجم ، لرواية ابن تغلب وهي مع عدم سلامة سندها مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا أما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل ، فلا يدل على مطلوبهم . انتهى ولا يخفى ما فيه .
باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج الحديث الأول : صحيح .