تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ [ الْكَامِلُ ]

[ الحديث 3 ]

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ

بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ

[ الحديث 1 ]

1 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
شرح
فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت . الحديث الثاني : موثق كالصحيح . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . باب ما يوجب الجلد الحديث الأول : صحيح .