بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُحْصِنُ وَمَا [ لَا ] يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنْ رَجُلٍ إِذَا هُوَ زَنَى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَتَكُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَهُوَ
شرح
باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن الحديث الأول : موثق .
وقال في المسالك : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا ، واحترز بالدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن ، وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ، قوله عليه السلام : " لا يصدق " المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول ، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا .
الحديث الثاني : مرسل .
الحديث الثالث : مجهول . وربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا .
وقال في المسالك : من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو