بَابٌ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ
بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ
شرح
باب الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة ( ره ) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعله عليه السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم .
باب من مات وليس له وارث الحديث الأول : حسن .
وقال في المسالك « 1 » : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليه السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار « 2 » والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب
هامش
( 1 ) المسالك ج 2 ص 338 ( الطبعة الحجريّة ) باختلاف يسير .
( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 200 .