[ الحديث 5 ]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الخامس : صحيح موقوف .
وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب « 1 » بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى . وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام .
وروى إسحاق بن عمار « 2 » : " أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها " وكذا في رواية يونس « 3 » وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ « 4 » الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان « 5 » عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة .
باب آخر منه الحديث الأول : مجهول .
لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 345 .
( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 174 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 344 ح 22 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 345 .
( 5 ) الاستبصار ج 4 ص 174 ح 7 .