إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثَى
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ يُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ
شرح
وقال في المسالك : من علامات الخنثى البول ، فإن بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنه أصلي إجماعا ، فإن بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا إجماعا ، فإن اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي .
وقال ابن البراج : الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الإجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والإيجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى .
وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الأعلام مدعيين عليه الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح « 1 » .
الحديث الثاني : كالموثق .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " فمن حيث ينبعث " فسر بأن المراد به من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أن المراد به أنه ينظر أيهما أشد استرسالا وأدر ، وقال
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 575 ح 3 .