تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ

[ الحديث 1 ]

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَوَرِثَ مَا بَقِيَ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ
شرح
اشتراط ما له لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمل . باب ميراث المكاتبين الحديث الأول : صحيح . وقال في الشرائع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكلما تركه لمولاه وأولاده رق ، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا لمولاه ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى يقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 226 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى