[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا
الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ نَحْوَهُ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ -
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
شرح
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح ، والسند الآخر مجهول كالموثق .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
والآية هكذا "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" « 1 » قوله تعالى "كُتِبَ" قيل :
أي فرض أو أثبت وقرر عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أمارات وقوعه ، وقيل :
المراد أن تقول حال الصحة إذا حضرنا الموت افعلوا كذا وكذا وبعده واضح "إِنْ تَرَكَ خَيْراً" قيل : هو المال قليلا كان أو كثيرا ، وقيل : ألف درهم إلى خمسمائة ، وعن ابن عباس ثمانمائة درهم ، وروي عن علي عليه السلام أنه دخل على ولي له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة ، قال : ألا أوصى ؟ فقال : لا إنما قال الله سبحانه "إِنْ تَرَكَ خَيْراً" وليس لك كثير مال ، قال الراوندي بهذا نأخذ ، وفي مجمع البيان « 2 » فهذا هو المأخوذ به عندنا ، لأن قوله حجة ، وكان ملخصه قول ابن عباس . "الْوَصِيَّةُ" مرفوع
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية - 180 .
( 2 ) المجمع ج 1 ص 267 .