تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ الحديث 6 ]

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ

[ الحديث 7 ]

7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ

بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِيفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي فِيهَا ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ خَطُّ عَلِيٍّ ع وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص
شرح
اجتمعوا مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد . الحديث السادس : ضعيف . الحديث السابع : مجهول كالصحيح . باب ابن أخ وجد الحديث الأول : حسن . قوله : " المال بينهما نصفان " محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة . قال في المسالك : لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ ، الجد الأبعد .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 167 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى