تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَباً وَزَوْجاً وَابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ وَإِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
شرح
قوله عليه السلام : " وولد البنين " يرد ما مر من مذهب السيد وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به . قوله عليه السلام : " ويحجبون " يدل على حجب أولاد الأولاد الأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور خلافا للصدوق حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مر ، وأما منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه . باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة الحديث الأول : مجهول .