پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ أَوْلَادٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ

[ الحديث 2 ]

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ [ وَ ] لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
شرح
واستدل الصدوق « 1 » ( ره ) ب قوله عليه السلام : " ولا وارث غيرهن " على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لا غير ، وقال الشيخ « 2 » ( ره ) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما . أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور . أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور . الحديث الثاني : موثق . الحديث الثالث : صحيح . الحديث الرابع : مجهول كالصحيح . قوله : " فالمال بينهما " هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلا فيرث كل منهما
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 196 . ( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 167 بعد ح 5 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 135 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى