قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِي فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَكَ وَقَدِّمْ زَادَكَ وَكُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَلَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ
[ الحديث 30 ]
30 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى الْحَجِّ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ لِيُفَرَّقَ عَلَى إِخْوَانِنَا وَأَنَّ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَنْ يُعْرَفُ حَقُّهُ يَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَى أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا أَشْهَدَ لَكَ بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا اسْتَأْمَرْتَ فِيهِ مِنْ إِيصَالِكَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَهُ مَيْلٌ وَمَوَدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِيرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى هَذِهِ الْخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْنًى لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 31 ]
31 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا وَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لِابْنَتَيَّ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ هَلَكَ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَبَيْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتَا لَهُ وَيْحَكَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَكَ مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ فَاشْتَرَى لَكَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبَا
شرح
الحديث الثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : " لمعنى " أي إذا رغب بنو هاشم إلينا ، وقالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم السلام ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم ، وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .