[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ وَالْحَجَرِ وَالْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَا يَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ
[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّكَاةِ فَقَالَ لَا يُذَكَّى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : موثق .
باب آخر منه في حال الاضطرار الحديث الأول : مجهول .
الحديث الثاني : حسن وسنده الثاني صحيح .
قال في المسالك : لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذبيحة ، وعليه اقتصر ابن الجنيد ، ودلت عليه صحيحة زيد الشحام ، والمشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة ، الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، والمري وهو مجرى الطعام ، والودجان ، وهما