فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكَلْبَ
[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ
تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِراً وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
الحديث الثاني : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : " إلا الكلاب " لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض وإن احتمله .
إلى هنا تمّ الجزء الثاني والعشرون - حسب تجزئتنا - ويليه الجزء الثالث والعشرون - إن شاء اللّه تعالى - وأوّله « كتاب الوصايا » ، والحمد للّه ربّ العالمين .
والصلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين .
وأنا العبد المذنب الفاني عليّ الآخونديّ