[ الحديث 25 ]
25 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ
[ الحديث 26 ]
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ
[ الحديث 28 ]
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : مرسل .
الحديث السادس والعشرون : حسن .
ويظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا .
الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : " كان أبي يكره " حمل على الحرمة ، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا .
الحديث الثامن والعشرون : حسن .
وحمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب .