قَبْلَ الْيَسَارِ
[ الحديث 2 ]
2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَكَ أَوْ خُفَّكَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ وَإِذَا خَلَعَهَا فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَيُصْلِحُ الْأُخْرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً
شرح
وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها " لإصلاح الآخر " مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها .
الحديث الخامس : موثق كالصحيح .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن