بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَمَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَاللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ
شرح
ولا يبعد مضمونه من أصول الأصحاب ، وإن لم أر إلى الآن مصرحا به .
باب المسكر يقطر منه في الطعام الحديث الأول : مجهول أو ضعيف .
ويدل على أحكام : الأول - أنه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
الثاني : أنه يجوز إطعامه لأهل الذمة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر للمعاونة على الإثم .
الثالث : أنه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه .
الرابع : أنه يحل أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له .
الخامس : أن الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب قال في الدروس : لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار ، غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين ، وقال الشيخان : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار ، وشرط الشيخ قلة الدم ، وبذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل انتهى .