[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ فَحَرِّكِ الْمَاءَ وَقُلْ يَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَمَاءُ فُرَاتٍ يُقْرِءَانِكَ السَّلَامَ
بَابُ الْأَوَانِي
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَشْرَبُ فِي الْأَقْدَاحِ الشَّامِيَّةِ يُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَتُهْدَى إِلَيْهِ ص
[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَهُوَ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةِ
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِجْرِ فَاسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ
شرح
الحديث الرابع : مرفوع .
وقال في الصحاح : فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى .
باب الأواني الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : موثق .
ونقل الإجماع على تحريم أواني الذهب والفضة ، ولا سيما في الأكل والشرب وإنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال ، وظاهر هذا الخبر الكراهة ، ويمكن حمله على الحرمة ، لما نقل من الإجماع ، لكن وردت أخبار كثيرة بلفظ الكراهة .
الحديث الرابع : ضعيف .