يَقُولُ النَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَلَا الْمَوْقُوذَةِ وَلَا الْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً فَتُذَكِّيَ
بَابُ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا مِقْدَارُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ ع نَعَمْ لِأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ
شرح
والنطيحة هي التي نطحها كبش أو غيره فمات بذلك ، والمتردية هي التي تردى في بئر أو نحوها .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
والموقوذة هي المضروبة بخشب أو حجر أو نحو ذلك من الثقيل حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت من قولك وقذته إذا ضربته .
باب الدم يقع في القدر الحديث الأول : صحيح .
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخرون على بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ، ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل : بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار وإلا لم يؤثر في حله النار .