الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ
[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ وَرَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنَيْهَا أَوْ تَمْصَعُ بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلَالٌ
[ الحديث 5 ]
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ
[ الحديث 6 ]
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنَهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ
بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ وَالْجُنُبِ يَذْبَحُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
وقال الفيروزآبادي : مصع البرق كمنع : لمع والدابة بذنبها حركته وضربت به .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح الحديث الأول : حسن .
قوله " فإنه لم يوجهها " أي عمدا عالما بقرينة ما سبق ، وقال في المسالك :
أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنه لو أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل هنا كالناسي ، والمعتبر الاستقبال