[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَكْلِ لَحْمِ النِّيءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ
بَابُ الْقَدِيدِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِيرَةِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَكْلِ الْقَدِيدِ الَّتِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّحْمَ يُقَدَّدُ وَيُذَرُّ عَلَيْهِ الْمِلْحُ وَيُجَفَّفُ فِي الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِأَنَّ الْمِلْحَ قَدْ غَيَّرَهُ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ مَا أَكَلْتُ طَعَاماً أَبْقَى وَلَا أَهْيَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْيَابِسِ يَعْنِي الْقَدِيدَ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
وفي القاموس : ناء اللحم يناء فهو نيء بين النيوء ، والنيوءة لم ينضج . يائية .
باب القديد الحديث الأول : مجهول .
وفي رجال الشيخ " أخو أبي العرام " ويدل على جواز أكل القديد ، ولا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية .
الحديث الثاني : مرفوع .
ويدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة .
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : " أبقى " أي في المعدة ، ويدل على كراهة القديد ، ويمكن أن يقال : لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل وإنما فيهما بيان المضرة ، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك .