أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَلَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَسُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا
بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَبِأَكْلِهِ
شرح
وحمل في المشهور على الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية .
الحديث الثامن : مرفوع .
وقال في المسالك : " في سلخ الذبيحة ، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان :
أحدهما التحريم ، وذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة " .
باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : " وحية " في أكثر النسخ بالحاء المهملة والياء المشددة ، قال في المغرب : الوحاء بالمد والقصر : السرعة ، ومنه موت وحي وذكاة وحية : سريعة ، والقتل بالسيف أوحى : أي أسرع ، وفي بعضها بالجيم والهمز ، قال في الصحاح :
وجأته بالسكين ضربته بها ، والأول أظهر .