بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَكَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ يَوْماً وَقَدْ طَلَّقَهَا وَاغْتَمَّ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً ع فَتَنَقَّصَتْهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَكَانَ أَبُوهَا كَذَلِكَ وَكَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَكُنْتُ أَكْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَإِيمَانِ أَبِيهَا فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلَّى وَجَلَسَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ يَا خَطَّابُ كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَكَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ وَكَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَجَابَنِي وَاللَّهِ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنِ امْرَأَتِي
شرح
باب تطليق المرأة غير الموافقة الحديث الأول : مرسل . وظاهره كراهة تزويج الناصبية ، وحمل على التحريم كما يومئ إليه آخر الخبر أيضا .
الحديث الثاني : ضعيف .
وتسلق الحائط : صعوده ، ويدل على عدم وجوب الإجابة في تك الأوامر الأربع .
الحديث الثالث : ضعيف .