أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِيَةِ تُسْبَى مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَتُسْلِمُ فَتُطْلَبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا فَلَا نَقْدِرُ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فِي الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَخَفْضُ الْجَوَارِي لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَفْضُ الْجَارِيَةِ مَكْرُمَةٌ وَلَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَلَا شَيْئاً وَاجِباً وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ
[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخِتَانُ فِي الرَّجُلِ سُنَّةٌ وَمَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ
شرح
قوله عليه السلام : " وليس على النساء " أي لا يجب عليهن ، وليس سنة مؤكدة فيهن ، فلا ينافي استحبابه كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : " مكرمة " أي موجبة لحسنها وكرامتها عند زوجها ، والمعنى أنها ليست من السنن بل من التطوعات ، ويحتمل أن يكون من الآداب والأوامر الإرشادية للمصالح الدنيوية ، والأول أظهر موافقا لقول الأصحاب .
الحديث الرابع : مرسل .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .