وَادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ ذَلِكَ نَبْدَأُ قَالَ تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَتَعُقُّ عَنْهُ وَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ وَيُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ بِهِ وَتُطْعَمُ الْقَابِلَةُ رُبُعَ الشَّاةِ وَالْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ
شرح
في القاموس ، وفي التهذيب جداول ، والظاهر أنه تصحيف جدولا ، ويحتمل أن يكون جمعا له ، أو يقال : أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام والقطع طولا كالجدول .
قال في النهاية « 1 » : في حديث عائشة : " العقيقة تقطع جدولا لا يكسر لها عظم " الجدول : جمع جدل بالكسر والفتح ، وهو العضو .
وقال الجوهري : الرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " في مكان واحد " قال الوالد العلامة ( ره ) : الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو يستحب أن تكون معا بأن يحلق رجل ويذبح آخر معا ، بل الظاهر أن يذبح الوالد .
الحديث الثالث : مجهول .
ويدل على التخيير بين التصدق بوزن شعره فضة أو ذهب ، كما ذكره الأصحاب وعلى أنه يستحب أن يعطي القابلة ربع الشاة ، والمشهور أنها يعطي الرجل والورك كما في رواية الكناسي . والجمع بينهما وعلى تعين الشاة والبدنة ، والمشهور الاجتزاء بكونها من النعم ، ويراعى فيها شروط الأضحية ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب .
هامش
( 1 ) النهاية ج 1 ص 248 .