تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

بَابُ الْعَقِيقَةِ وَوُجُوبِهَا

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ

[ الحديث 2 ]

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ
شرح
باب العقيقة ووجوبها الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في النهاية : عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسم العقيقة ، وهي الشاة التي تذبح يوم السابع ، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وأصل العق الشق ، يقال عق ثوبه أي شق ، ومنه يقال : عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق ، والجمع عققة انتهى ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيد وابن الجنيد : أنها واجبة ، وادعى السيد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محل إشكال والاحتياط ظاهر . الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام : " مرتهن بالعقيقة " أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ، وقال في النهاية « 1 » فيه : " إن كل غلام رهينة بعقيقته " ، الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة ، ثم
هامش
( 1 ) النهاية ج 2 ص 285 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 44 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى