بَابُ صَيْدِ الطُّيُورِ الْأَهْلِيَّةِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَهُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ
[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامَةِ تُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَكَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فَهُوَ لَكَ
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ فَيُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَمْ غَيْرُ عَافٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا الْعَافِي قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ
شرح
باب صيد الطيور الأهلية الحديث الأول : صحيح .
ولعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب ، وقال في الدروس : كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد .
الحديث الثاني : مرسل .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : مجهول .
وقال في النهاية : العافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر .