[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
[ الحديث 20 ]
20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
[ الحديث 21 ]
21 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ
بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَكَمْ
شرح
فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه ، لإطلاق النص .
الحديث التاسع عشر : مرسل .
وقال السيد ( ره ) : لو انعكس الفرض بأن قذف السليمة الأصم والأخرس ففي إلحاقه بقذفه لها نظر ، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص .
وقيل : بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه ( ره ) : ويدل عليه رواية ابن محبوب وإرسالها يمنع من العمل بها .
الحديث العشرون : ضعيف .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور .
باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر الحديث الأول : حسن .
وقال السيد ( ره ) أما إن عدة الأمة في الطلاق قرآن ، فهو موضع نص ووفاق