تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِكْ وَوَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي فَوَعَظَهَا وَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا

[ الحديث 5 ]

5 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ
شرح
قوله صلى الله عليه وآله : " فنحي " على بناء المجهول ، ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس ، والمشهور بين الأصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب . الحديث الخامس : حسن أو موثق . قوله عليه السلام : " يجلد حد القاذف " لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأما إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد . الحديث السادس : حسن . قوله عليه السلام : " حتى يقول " لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 271 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى