Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 266

Contributors:

P.266
الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْيُكَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ

[ الحديث 32 ]

32 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَالْآخَرُ بَعْدَهَا فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَكَذَا وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ

[ الحديث 33 ]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَلَيْسَ يَصِحُّ هَذَا عَلَى جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَذَلِكَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ
Commentary
إلا عند إرادة وطء آخر ، وأخرى على ما مر من كونه مشروطا بالوقاع ، ويمكن حمله على التقية أو الكفارة المتعددة ، مع أنه ليس فيه نفي صريح للكفارة للوطء السابق . الحديث الثاني والثلاثون : حسن كالصحيح . وظاهره أن الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب . الحديث الثالث والثلاثون : موثق . قوله : " أن يكون الظهار " بدل اشتمال لاسم الإشارة .