تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

[ الحديث 10 ]

10 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

[ الحديث 11 ]

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَإِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا

بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
شرح
الحديث العاشر : صحيح . الحديث الحادي عشر : موثق . باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها الحديث الأول : مرسل . وما دل عليه منطوقا ومفهوما من وجوب استئناف عدة الوفاة في الرجعية وعدمه في البائنة هو المشهور بين الأصحاب ، وقال السيد في شرح النافع : الحكم باستئناف عدة الوفاة إذا كان رجعيا لا إشكال فيه إذا زادت عدة الوفاة من عدة الطلاق كما هو الغالب ، أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء بعدة الوفاة أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة