تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

[ الحديث 6 ]

6 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَلَا تَطَيَّبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَتَرْجِعُ عِشَاءً

[ الحديث 7 ]

7 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَتَحُجُّ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ

[ الحديث 8 ]

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا

[ الحديث 9 ]

9 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَلَا بَأْسَ

[ الحديث 10 ]

10 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
الحديث السادس : موثق . ويدل على عدم جواز الخروج عن البيت الذي تعتد فيه ، وقد مر وجه الجمع . الحديث السابع : موثق . الحديث الثامن : صحيح . الحديث التاسع : مرسل . الحديث العاشر : موثق . ويدل على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار ، والمراد