بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِذَا كَانَتْ حُبْلَى فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَذَلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا
شرح
باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها الحديث الأول : موثق وعليه الفتوى .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن .
وقال في المسالك : المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا ، وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب ، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى .
ويمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ، لأنه يجب نفقتها عليه وإلا فلا .