تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فَقَالَ إِنْ أَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةَ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَيَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا

[ الحديث 3 ]

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا
شرح
وللأصحاب أقوال أخر ، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت والطلاق إن ثبت الوقت : وإلا حين يبلغها فيهما ، محتجا بعموم الآية ، وصحيحة الحلبي ورواية الحسن بن زياد وقيل : بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة في الوفاة فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني ذهب إليه الشيخ في التهذيب ، وذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر مطلقا ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث تجهل وقته بكل وجه بحيث تحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل ، ولو فرض العلم بتقدمه مدة كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه مجيء الخبر ، وبالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . وحمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق أصلا ، وإلا فتحسب الزمان المتيقن كما عرفت .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 189 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى