Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 186

Contributors:

P.186
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخَى سِتْراً وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ

[ الحديث 6 ]

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ

[ الحديث 7 ]

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع - إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا وَبَعْضُهُمْ قَالَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ
Commentary
فلا يناسب ذكره هنا ، إلا أن يقال : لما كانت الملامسة والمس متقاربان في المعنى ، ووقع في آية الطلاق "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ« 1 » " فيظهر أن المراد بالمس هنا أيضا الجماع وفيه تكلف . الحديث الخامس : موثق . الحديث السادس : صحيح . قوله عليه السلام : " إنما العدة من الماء " أي مما هو مظنة نزول الماء وهو الدخول كما يدل عليه آخر الخبر . الحديث السابع : حسن . والمشهور بين الأصحاب أن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ، ويجب به العدة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة
Footnote
( 1 ) سورة البقرة الآية 238 - 236 .