اللَّيْلِ وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ
قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ
شرح
الزوج في ذلك ؟ فإن أذن لها جاز ، الأكثر على الأول لإطلاق الآية . وقيل :
بالثاني واختاره في التحرير والمنع مطلقا أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخر عنه :
فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحققين : إنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة ، وإلا جاز الخروج مقدار ما يتأدى به الضرورة من غير تقييد ، وأما المتوفى عنها زوجها فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها تعتد حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : " إلا أن تكون " استثناء من الأخير توضيحا للأول .
الحديث الخامس : صحيح .
ويدل على أن البائنة لا سكنى لها ولا نفقة وتعتد حيث شاءت وكل ذلك إجماعي .
قوله عليه السلام : " بعد تطليقة " أي الرجعية ، فإنها صالحة لأن يرجع إليها في