Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 142

Contributors:

P.142
امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَأَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
Commentary
يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا - تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ، ويواقع . وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد خبر المتن : لا ينافي الأخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها . باب طلاق التي لم يدخل بها الحديث الأول : حسن أو موثق .