Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 137

Contributors:

P.137
وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَفِيهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَيْضِ وَفَسَادُ الْحَمْلِ

[ الحديث 7 ]

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا
Commentary
وقال في المسالك : الأصل فيها رواية سليمان بن خالد ، وأيد بما ذكره المصنف ، ويشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع إذا لم يعرف بما ينافيه ، وأما تكذيب فعله ببينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه ، وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ، وإلا قبل وحسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة . الحديث السادس : حسن . قوله عليه السلام : " فساد الحيض " المراد بفسادهما بطلانهما ، وانقضاء زمانهما هذا هو المشهور ، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة ، وعلى أي حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلامة ( ره ) : لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر بأنه يمكن أن يكون حاملا أو يصير حيضها فاسدا ، ولا ينقضي إلا بتسعة أشهر ، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ، كما سيأتي في المسترابة . الحديث السابع : صحيح .