بَابُ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَلَمْ أُثْبِتْهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي فَاكْتَنَفْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا يَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
باب في أنه لا طلاق قبل النكاح الحديث الأول : مجهول .
وعليه الأصحاب ، وقال الفيروزآبادي : أثبته : عرفه حق المعرفة ، وقال اكتنفوا فلانا : أحاطوا به .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : مجهول .