تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَهَذَا مِنْ هَذَا

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ابْنَةَ الْحَسَنِ وَأُمَّ وَلَدٍ - لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ نَفْسَهُ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُهُ
شرح
وقال في التحرير : إذا سابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر ولا راكبا عليه يحرضه على العدو ، ولا أن يصيح به وقت العد وفي سياقه . الحديث الثالث : ضعيف . والممانحة من المنحة وهي العطاء . الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها الحديث الأول : حسن . وعليه فتوى الأصحاب .